تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَحْرُمُ علَى زَوْجِ المَوْطُوءةِ بشُبْهَةٍ أو زِنًا أنْ يَطَأَهَا في الفَرْجِ ما دَامَتْ في العِدَّةِ (١).

= القول الأول: عليها عدة واحدة، فتستأنف العدة بالوطء الثاني، وتدخل فيها بقية الأولى، قال في المعونة: (وتكون أول عدة الزانية من آخر وطء) وذهب إليه صاحب المنتهى والغاية، وقال عنه في التنقيح: (وهو أظهر)، قال في المنتهى وشرحه: (و(لا) تتعدد العدة بتعدد واطئ (بزنا) قال: في شرحه في الأصح، وفي التنقيح وهو أظهر انتهى هذا اختيار ابن حمدان؛ لعدم لحوق النسب فيه فبقي القصدُ العلم ببراءة الرحم). والقول الثاني: أن عليها عدتين؛ لقول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا، هكذا في الكشاف، وهذ القول هو ما ذهب إليه في الإقناع، وقدمه في التنقيح والمبدع، وهو مقتضى المقنع. (مخالفة الماتن)

(١) لئلا يختلط ماء الزوج بماء الواطئ، والمحرم هو الوطء في الفرج فقط، أما المباشرة بما دون الفرج فهو جائز؛ لأن نكاحها لعارض يختص به الفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه، كالحيض، ولا ينفسخ النكاحُ بزنا الزوجة، وإن أمسكها استبرأها بالعدة كما في المنتهى وشرحه.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢٩٠