لم يَجْتَمِعْ بها (١)، كما لو تَزوَّجَها بحضرةِ جَماعةٍ، ثُمَّ أبانَهَا في المَجْلِسِ، أو ماتَ (٢): لَمْ يَلْحَقْهُ (٣).
(١) (الحالة الثانية) تيقن عدم الاجتماع بالزوجة.
(٢) أي: مات في المجلس الذي عقد فيه.
(٣) (الحالة الثالثة) أن يكون الزوج دون عشر سنين. (الحالة الرابعة) أن يكون له ذكر فقط دون أنثيين، على ما في الإقناع والغاية.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥