تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَصِحُّ الظِّهارُ مُؤقتًا، كأنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضانَ، فإنْ وَطِئَها فِيهِ، فمُظَاهِرٌ، وإلَّا فلَا (١).

= حرام فإنه لا يكون ظهارًا؛ لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد التزويج.

(تتمة): في الحواشي السابغات: (أحكام الأجنبية فيما يتعلق بالطلاق والإيلاء والظهار: ١ - إذا علق طلاق أجنبية على زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق. ٢ - ولو آلى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله لا وطئتُك أبدًا، أو: أكثر من أربعة أشهر، فلا يكون موليًا لو تزوجها، لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها. ٣ - ويصح الظهار من الأجنبية في المذهب، فإذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم تزوجها، لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهار).

وأما اللعان -وهو الخطير- لو رمى امرأة أجنبية في الشارع، وقال: أنتِ زانية، فهل إذا تزوجها له أن يلاعن حتى يسقط عنه حد اللعان كما سيأتي، ولكي يُسقط الزوج عنه الحد حتى لا يجلد؟ نقول: ليس له أن يلاعن، وإنما لها أن تطالب بحد القذف.

(١) لحديث سلمة بن صخر وفيه: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي ﷺ أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده. رواه الإمام أحمد وغيره، بخلاف الطلاق فلا يصح مؤقتا، قال البهوتي: (بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك، وهذا -أي: الظهار- يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء). (فرق فقهي)

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢٥٨