تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذَا حَلَف الزَّوْجُ باللَّهِ تعالَى، أوْ بصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (١)، أنَّه لا يَطَأ زَوْجَتَه أَبَدًا، أوْ مُدَّةً تَزِيدُ علَى أرْبَعَةِ أشْهُرٍ (٢)، صارَ مُؤلِيًّا.

= استكمل عشر سنين، فالعنين والمجبوب جبًا كاملًا والمشلول لا يصح الإيلاء منهم.

(١) (الشرط الثالث) أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، فلو حلف بالنذر، أو بالطلاق، أو العتاق فلا يصح.

(٢) (الشرط الرابع) أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أبدا، إما باللفظ، أو ينويها.

(تتمة) بقية شروط صحة الإيلاء: (الشرط الخامس) أن يحلف أن لا يطأ زوجته في قبلها، أما إذا حلف على عدم وطئها في غير قبلها فليس بإيلاء. (الشرط السادس) أن تكون الزوجة يمكن وطؤها، بخلاف نحو الرتقاء وهي التي فرجها مسدود، فلا يكون الزوج موليًا إذا حلف على ترك وطئها.

قال ابن النجار في المعونة: (الإيلاء يشترط له شروط ستة:

الأول: أن يكون الحالف زوجا لمن حلف على ترك وطئها.

الثانى: أن يكون ممن يمكنه الجماع.

الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته.

الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل.

الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها.

السادس: أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل، بلفظ أو نية.

فلو فقد منها شرطا لم يكن موليا).

=

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢٤٨