تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابعُ: أن لا ينويَ بِهِ الطلاقَ (١).

فمتى توَّفرتِ الشُّروطُ: كانَ فسخًا بائنًا، لا ينقُصُ بِهِ عددُ الطلاقِ (٢).

(١) (الشرط السابع) أن لا ينوي بأي لفظ من ألفاظ الخلع الطلاقَ، فإن نوى الطلاقَ به؛ فيقع مع بذل العوض طلاقا بائنا، ولم يصح الخلع، فإن لم يكن بعوض فيكون طلاقا رجعيا، وفي كلام ابن عوض والمقدسي هنا نظر.

(تتمة) (الشرط الثامن) أن يقع بصيغة منهما وهي: الإيجاب والقبول، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يصح) الخلع (بمجرد بذل المال وقبوله) من غير لفظ الزوج ..... (بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس) بأن يقول: خلعتك ونحوه على كذا، فتقول رضيت أو نحوه).

(الشرط التاسع) أن يقع من جادين لا هازلين، قال في الإقناع وشرحه: «وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح) الطلاق لما يأتي (وإلا) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته (فلا) يصح الخلع لخلوه عن العوض).

(الشرط العاشر) كون العوض مباحًا، فإن كان محرمًا كخمر والزوجان يعلمان تحريمه لم يصح الخلع؛ لأن وجود العوض هنا كعدمه، وإن لم يعلما تحريمه كأن خالعته على بيت فظهر مستحقًّا؛ صح الخلع وللزوج بدل العوض.

(الشرط الحادي عشر) ألا يكون عاضلًا لزوجته.

(٢) فإذا استكمل الشروطَ، صح الخلع، ويكون فسخًا، ولا ينقص =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ١٨١