تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليسَ للوَصيِّ أن يُوصِيَ (١)، إلَّا إن جَعَلَ له ذَلِكَ (٢).

ولا نَظَر للحَاكِم معَ الوصيِّ الخَاصِّ إذا كانَ كُفؤًا (٣).

= «أميركم زيد، فإن قُتل فجعفر، فإن قُتل فعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم.

(١) أي: يحرم عليه أن يوصي لأحد بعد موته.

(٢) بأن يأذن له الموصي، فإن أذن له الموصي كان له ذلك كالوكيل، نحو أن يقول له: أذنت لك أن توصي إلى من شئت، وكذلك له أن يوكل فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه كما ذكره البهوتي في الكشاف.

(٣) أي: ليس للحاكم أن يتدخل في أفعال الموصى إليه الخاص، وهو الذي عينه وأوصى إليه الموصي، إذا كان كفؤا في ذلك التصرف الذي أُسند إليه، يعني كافيًا أمينًا في ذلك التصرف الذي أُسند إليه، لكن للحاكم الاعتراض علي الموصى إليه إن فعل ما لا يسوغ على ما تقدم في ناظر الوقف.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٥٤٠