تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأفضلُ، وتجبُ كلُّها (١).

(١) فمن وجبت عليه سُبع بدنة مثلًا، فذبح عن ذلك السُبع بقرةً، فإنه يخرجها كلها، وتكون كلها واجبة، ولا يجوز أن يعود فيها بجزء؛ لكن قال في الغاية: (ويتجه: إذا كانت في ملكه)، فلو كان لا يملك سوى سبعها فلا تجب كلها ووافقه الشارح والشطي، وإذا كانت مشتركة بين أشخاص، فلكل واحد حصته، ولا تجب كلها. والله أعلم.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٦٣٦