تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتكرهُ للنساءِ (١).

وإن اجتازت المرأةُ بقبرٍ في طريقِها (٢)، فسلَّمَت عليهِ، ودعت لَهُ، فحسنٌ.

وسُنَّ لمن زارَ القبورَ، أو مرَّ بها (٣) أن يقولَ: «السلامُ

= إليها لها بقصد الدعاء عندها - لغير الميت -فهو مكروه، ولا يترخص من سافر لأجل ذلك، قال في الإقناع وشرحه: (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل و) أبو الفرج عبد الرحمن (بن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء) فعليه لا يترخص من سافر له، (قال الشيخ: و) يكره (وقوفه عندها) أي: القبور (له) أي: للدعاء).

(١) أي: تُكره زيارة القبور للنساء، وإن علم النساء أنه يقع منهن مُحرم إذا زُرن القبور، حرمت الزيارة. ويُستثنى من كراهة الزيارة على المذهب: قبر النبي ﷺ، وقبرَي صاحبيه - رضي الله تعالى عنهما -، فتُسن زيارتها للرجال والنساء.

في الحواشي السابغات: (وفي الإنصاف بعد أن قدم المذهب - وهو كراهة زيارة النساء للقبور - قال: (وعنه: يحرم، كما لو علمت أنه يقع منها محرم، ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب، وحكاها ابن تميم وجهًا، قال في جامع الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، وتصحيحه إياه).

(٢) فلم تخرج قاصدةً له.

(٣) في الحواشي السابغات: (والظاهر: أنه سواء مر بالمقبرة ولم =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤٤٠