تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوزُ أن يصلَّى على الميِّتِ من دفنِهِ إلى شهرٍ وشيءٍ، ويحرُمُ بعدَ ذلكَ (١).

= تعالى، وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، واستظهر النجدي أن القيراط الثاني مرتب على شهود الصلاة. والله أعلم.

(١) فمن فاتته الصلاة على الميت، جاز له أن يصلي عليه بعد دفنه، من وقت دفنه إلى شهرٍ وشيء. وقدّر القاضي ال (شيء) باليوم واليومين. أما بعد الشهر واليومين، فلا تجوز الصلاة على القبر، ولا تصح، صرح به الشيخ عثمان رحمه الله، ونقله ابن عوض عن الحفيد.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤٢٥