تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا ماتَ، سُنَّ: تغميضُ عينيهِ (١)، وقولُ: «بسمِ اللهِ، وعلى وفاةِ رسولِ اللهِ (٢)».

ولا بأسَ: بتقبيلِهِ، والنَّظرِ إليه، ولو بعدَ تكفينِهِ (٣).

(١) والمراد: ممن يجوز له مباشرة الميت، كالمحارِم؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ أغمض أبا سلمة. رواه مسلم، لكن يكره كون المغمِّض حائضًا، أو جنبًا، وأن يقربا الميت، بل يبتعدان عنه.

وفي حاشية ابن عوض عن الحفيد: (وظاهره: لا يباح من غير محرم، ولعله: إن أدى إلى لمس أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم، بخلاف طفل وطفلة، وظاهره: أنه يجوز أن يغمض زوجته، وأن تغمضه كالغسل).

(٢) أي: يسن أن يقول هذا الذكر عند تغميضه للميت نص عليه، أما في الدفن، فيقول: «بسمِ اللهِ، وعلى ملة رسولِ اللهِ»، وسيأتي إن شاء الله.

(٣) فيباح ولو بعد تكفينه نص عليه، ويقيد بكونه ممن يباح له ذلك حال حياته، كما ذكر الشارح. ولعل ذلك: ما دام الميت في المغتسل، أما ما يفعله بعض الناس من نقل الميت من مكان التغسيل إلى البيت حتى يأتي الناس ويقبلوه وينظروا إليه، فهو مخالف للأمر بالإسراع بدفن الميت.

(تتمة) مما يشرع بعد الموت: قال في الإقناع: (ويجب أن =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٤٠٠