تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. أطرافه ٣٨٠، ٧٢٧، ٨٦٠، ٨٧١، ٨٧٤ - تحفة ٢٠٩ - ٧١/ ٢

١١٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. أطرافه ٩٣٧، ١١٧٢، ١١٨٠ - تحفة ٦٨٨٣

١١٦٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ يَخْطُبُ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». طرفاه ٩٣٠، ٩٣١ - تحفة ٢٥٤٩

١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّىُّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِىَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فِى مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلاَلًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَوْصَانِى النَّبِىُّ - ﷺ - بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى. وَقَالَ عِتْبَانُ غَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. أطرافه ٣٩٧، ٤٦٨، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ١٥٩٨، ١٥٩٩، ٢٩٨٨، ٤٢٨٩، ٤٤٠٠ تحفة ٢٠٣٧، ٧٤٠٠

١١٦٢ - قوله: (فَلْيَرْكَع رَكْتَين مِن غَيْرِ الفَرِيضَةِ) وهي صلاة الاستخارة، وقد عَلِمت أنها لا تقومُ حُجةً على الحنفية رحمهم الله تعالى أصلا، وكذا الأبواب بعده كلّها، فإِنَّه فيما أُريدَ فيه الركعتانِ مِن بدء الأمر إِلا في بعضِ المواضع، وسيجيء.

١١٦٢ - قوله: (عَاجِل أَمْري وآجِلِه) إلخ. والمشهور الآن أن يجمع بين الألفاظِ الخمسة. «ويُسَمِّي حَاجَتَه «. وهذا أصلُ ما يكتبون الأسماء في العُوَذَة. ثُمَّ إنَّ الموعودَ (١) بعدها أنَّ اللَّهَ تعالى يَقْدِرُ

(١) واعلم أنه قد نَبَّه العلماءُ قديمًا وحديثًا على أنه لا يُشترط في الاستخارةِ أنْ يرى المستخيرُ رُؤيا أَو يكلِّمه مُكلم، أو يُلْقي في رَوعه شيءٌ. ولكن اللهَ تعالى يُحدثُ في قلبه جنوحًا وميلًا إلى جانب، يَنشَرِحُ بعده صَدْرُه، ويستقر عليه رأيُه فيختارُ الجانِبَ الذي إليه عَطْفُه ومَيْلُه. ثم إنَّ المرَء ربما لا يجدُ في نَفْسه جنوحًا ولا انشراحًا إلى جانبٍ بَعْدَ الاستخارات أيضًا، وحينئذٍ ماذا يفعل؟ فهذه عُقدةٌ لم يَحُلّها العلماءُ، ولم يتعرض لها الفضلاءُ، وبعبارةٍ أُخرى أَنه قد يُتوهَّم من كلماتِ القَوْم أنَّ في حديثِ الاستخارة وَعْدًا بِجُنوح القَلْب وميلانِه إلى جانِب، مع أن المستخيرَ قد يفقِدُه أيضًا ولا يجد فيه مَيلًا إلى جانب أصلًا، فإِذَن ماذا يكون مرادُ الحديث؟ ولعُمْري كانت تلك داءَ ما كنت أجد له رُقيا، إذ كنت جالسًا يومَ الجمعة إلى حضرةِ الشيخِ المُفَسِّر المحدِّث علامة العصر =

فيض الباري على صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الباري على صحيح البخاريج ٢ · ص ٥٧٨