تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠ - باب الْجَهْرِ فِى الْعِشَاءِ

٧٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ - ﷺ - فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. أطرافه ٧٦٨، ١٠٧٤، ١٠٧٨ - تحفة ١٤٦٤٩

٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - كَانَ فِى سَفَرٍ فَقَرَأَ فِى الْعِشَاءِ فِى إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. أطرافه ٧٦٩، ٤٩٥٢، ٧٥٤٦ - تحفة ١٧٩١

١٠١ - باب الْقِرَاءَةِ فِى الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى التَّيْمِىُّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ - ﷺ - فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. أطرافه ٧٦٦، ١٠٧٤، ١٠٧٨ - تحفة ١٤٦٤٩

وهو سنةٌ عند الجمهور، وواجبٌ عندنا، ولا دليلَ له عندي.

٧٦٦ - (قوله): (فَسَجَدَ)، قد تَفْسُد بها الصلاة عندنا في السِّرِّيَّة، وهو مُشْكِلٌ، فإِن السجدة من جنس أفعال الصلاة، فينبغي أن لا تَفْسُد بها الصلاة كالأذكار في غير موضعها، مع كونها غير مشروعةٍ.

٧٦٧ - قوله: (فَقَرَأ في العِشَاء في إحدى الرَّكْعَتَيْنِ)، وقال الحافظُ رحمه الله تعالى: وَقَرَأَ في الثانية: ﴿إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [القدر: ١].

١٠٢ - باب الْقِرَاءَةِ فِى الْعِشَاءِ

٧٦٩ - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - ﷺ - يَقْرَأُ ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ فِى الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً. أطرافه ٧٦٧، ٤٩٥٢، ٧٥٤٦ - تحفة ١٧٩١

١٠٣ - باب يُطَوِّلُ فِى الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفُ فِى الأُخْرَيَيْنِ

٧٧٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِى كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ. قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِى الأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِى الأُخْرَيَيْنِ، وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. قَالَ صَدَقْتَ، ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ظَنِّى بِكَ. طرفاه ٧٥٥، ٧٥٨ - تحفة ٣٨٤٧ - ١٩٥/ ١

فيض الباري على صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الباري على صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٥٤