تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٥٥) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

٤٥١٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه.

٤٥١٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.

٤٥١٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" ثم يقول أبو هريرة "واجتنبوا الحناتم".

٤٥١٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.

٤٥١٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".

٤٥٢٠ - عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث عبثر وشعبة: أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت.

٤٥٢١ - عن إبراهيم قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله ﷺ أن ينتبذ

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٨ · ص ١٤٤