(٥٥٥) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير
٤٥١٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه.
٤٥١٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه.
٤٥١٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" ثم يقول أبو هريرة "واجتنبوا الحناتم".
٤٥١٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
٤٥١٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والمزادة المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه".
٤٥٢٠ - عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير. وفي حديث عبثر وشعبة: أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت.
٤٥٢١ - عن إبراهيم قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله ﷺ أن ينتبذ