تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٥٣) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

٤٤٩٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

٤٤٩٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".

٤٤٩٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة" وفي رواية أبي كريب "الكرم والنخل".

-[المعنى العام]-

يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول.

-[المباحث العربية]-

(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية "الكرمة والنخلة" وفي ملحقها الثاني "الكرم والنخل" وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.

-[فقه الحديث]-

في هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء- دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمرًا، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٨ · ص ١٣٦