تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر" وصححه ابن حبان.

٣ - أخرج أبو داود عن النعمان بن بشير من وجه آخر بلفظ "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا".

٤ - أخرج أحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه، قال: "الخمر من العنب والتمر والعسل".

٥ - أخرج أبو يعلى عن أنس، بسند صحيح عنه، قال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة".

٦ - روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة" ففيه أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب، وليس المراد منه الحصر في هاتين الشجرتين، فقد ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره.

٧ - في الباب السادس الآتي، روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام" وفي رواية "كل شراب مسكر فهو حرام".

٨ - وعن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله، أفتنا في شرابين، كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل، ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد؟ فقال: رسول الله ﷺ: "أنهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة" وفي رواية "كل مسكر حرام".

٩ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وستأتي هذه الأحاديث في "باب بيان أن كل مسكر خمر".

١٠ - وفي البخاري عن ابن عمر قال: "نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب" قال الحافظ ابن حجر: وهو محمول على ما كان يصنع بها، لا ما كان يجلب إليها.

١١ - وفي البخاري عن أنس قال: "حرمت علينا الخمر حين حرمت، وعامة خمرنا البسر والتمر".

١٢ - وعند أبي داود عن أبي موسى قال: "سألت رسول الله ﷺ عن شراب من العسل؟ فقال: ذاك البتع. قلت: ومن الشعير والذرة؟ قال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام.

١٣ - عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

١٤ - وعن أبي داود عن عائشة مرفوعًا "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق -إناء يتوضأ منه- فملء الكف منه حرام".

١٥ - وعند ابن حبان والطحاوي "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٨ · ص ١٢٩