(٤٤٧) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ
٣٨٦١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي ﷺ بغرة عبد أو أمة.
٣٨٦٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.
٣٨٦٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع.
٣٨٦٤ - - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.
٣٨٦٥ - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال: رجل من عصبة القاتلة. أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ "أسجع كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية.