تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٤٥) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

٣٨٤٨ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

٣٨٤٩ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال "والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد) والثيب الزاني، والنفس بالنفس".

٣٨٥٠ - - وفي رواية عن الأعمش بالإسنادين جميعًا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله "والذي لا إله غيره".

٣٨٥١ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل".

٣٨٥٢ - - وفي رواية عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس "لأنه سن القتل" لم يذكرا أول.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٥٣٩