تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٩٢) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

٣٢٠٨ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ﷺ لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة.

٣٢٠٩ - وعن هشام بهذا الإسناد: أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك "قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي".

٣٢١٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وأقول: وتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت﴾ قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.

٣٢١١ - عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحيي امرأة تهب نفسها لرجل؟ حتى أنزل الله عز وجل: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك.

٣٢١٢ - عن عطاء قال: حضرنا، مع ابن عباس، جنازة ميمونة، زوج النبي ﷺ، بسرف. فقال ابن عباس: هذه زوج النبي ﷺ. فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. ولا تزلزلوا. وارفقوا. فإنه كان عند رسول الله ﷺ تسع. فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٦