تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٨٦) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

٣١٧٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ (وقال سويد وزهير إن النبي ﷺ قال) "لا تحرم المصة والمصتان".

٣١٧٧ - عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله ﷺ "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

٣١٧٨ - عن أم الفضل رضي الله عنها: أن رجلًا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا".

٣١٧٩ - عن أم الفضل رضي الله عنها: أن نبي الله ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".

٣١٨٠ - أما إسحق فقال كرواية ابن بشر "أو الرضعتان أو المصتان" وأما ابن أبي شيبة فقال "والرضعتان والمصتان".

٣١٨١ - عن أم الفضل رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٥ · ص ٦١٧