(٣٩٠) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
٣٢٠١ - عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا. وقال "إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
٣٢٠٢ - عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها "ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث.
٣٢٠٣ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله ﷺ "إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".
٣٢٠٤ - عن أم سلمة رضي الله عنها: ذكر أن رسول الله ﷺ تزوجها. وذكر أشياء، هذا فيه. قال "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
٣٢٠٥ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.