٣٣٧٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارًا.
٣٣٧٨ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" غير أن في رواية يحيى: "يرزق".
٣٣٧٩ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.
٣٣٨٠ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.
٣٣٨١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فإن رضي حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر".
٣٣٨٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعًا من تمر".
٣٣٨٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، لا سمراء".
٣٣٨٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى