تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٧٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

٣٣٧١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.

٣٣٧٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران: إن النبي ﷺ نهى عن التلقي.

٣٣٧٣ - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقي البيوع.

٣٣٧٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب.

٣٣٧٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار".

٣٣٧٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ قال "لا يبع حاضر لباد". وقال زهير: عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ١٩٨