تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٠٥) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

٢٢٦٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله. قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ " قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر. فقال "تصدق بهذا" قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال "اذهب فأطعمه أهلك".

٢٢٦٣ - عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة. وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه.

٢٢٦٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ﷺ عن ذلك فقال "هل تجد رقبة؟ " قال: لا. قال "وهل تستطيع صيام شهرين؟ " قال: لا. قال "فأطعم ستين مسكينًا".

٢٢٦٥ - عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.

٢٢٦٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٤ · ص ٥٥٤