(٣٠٥) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
٢٢٦٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله. قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ " قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر. فقال "تصدق بهذا" قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال "اذهب فأطعمه أهلك".
٢٢٦٣ - عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة. وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه.
٢٢٦٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ﷺ عن ذلك فقال "هل تجد رقبة؟ " قال: لا. قال "وهل تستطيع صيام شهرين؟ " قال: لا. قال "فأطعم ستين مسكينًا".
٢٢٦٥ - عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.
٢٢٦٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا.