تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٠٩) باب تحريم صوم يومي العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم

٢٣٣١ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.

٢٣٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر.

٢٣٣٣ - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني. فقلت: له آنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: فأقول على رسول الله ﷺ ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول "لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان".

٢٣٣٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر.

٢٣٣٥ - عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إني نذرت أن أصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم.

٢٣٣٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله ﷺ عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.

٢٣٣٧ - عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "أيام التشريق أيام أكل وشرب".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٤ · ص ٥٩٦