(٣٠٦) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية
٢٢٧٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
٢٢٧١ - عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري. وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان.
٢٢٧٢ - عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم.
٢٢٧٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله ﷺ في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارًا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله ﷺ وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
٢٢٧٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام رسول الله ﷺ في السفر وأفطر.
٢٢٧٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه