تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥ - احتج بالحديث من يجيز بيع أم الولد، ولا حجة فيه، بل قال المروزي: فيه الرد على المجيز، لأنه ﷺ أنكر أن تلد الأمة ربتها، ورد على المروزي بأنه لا يلزم أن تكون أمارة الساعة شيئا حراما، فإن تطاول البنيان من أمارتها، وليس حراما.

١٦ - أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا.

١٧ - أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي ﷺ فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع.

١٨ - أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، وقد اشتهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ١ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ١ · ص ٣٣