تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجيب بأنه رأى أن النهي عن التبشير إنما هو خوف الاتكال، وخوف الاتكال إنما يكون في بادئ الأمر، أما بعد رسوخ الدين، وتقرر الشريعة وذوق حلاوة العمل الصالح والتنافس بين المسلمين في خصال البر فإن الاتكال بعيد، فأخر التحديث حتى زال خطره.

على أن كتم الحديث "خصوصا الذي لا يدعو إلى عمل، بل قد يعوقه" لا يتحقق إلا بالموت.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة.

٢ - منزلة معاذ رضي الله عنه وعزته عند رسول الله ﷺ.

٣ - تكرار الكلام لنكتة وقصد معني.

٤ - تخصيص بعض الناس ببعض العلم لهدف ديني.

٥ - جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه.

٦ - الإجابة بلبيك وسعديك.

٧ - استئذان الطالب في إشاعة ما يعلم به وحده.

٨ - تواضع النبي ﷺ.

٩ - فيه بشارة عظيمة للموحدين، وسيأتي تفصيل الحكم فيها عما قريب.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ١ · ص ١١٤