تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٨ - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له

(طب) عن ابن عمرو.

٢٢٢٩ - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

(حم د ن هـ) عن ابن عمرو.

٢٢٣٠ - أيما راع استرعى رعية فلم يحطها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء

(خط) عن عبد الرحمن بن سمرة.

٢٢٣١ - أيما راع لم يرحم رعيته حرم الله عليه الجنة

(خيثمة الطرابلسي في جزئه) عن أبي سعيد.

٢٢٣٢ - أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين

(ع) عن حذيفة.

٢٢٣٣ - أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران

(طب) عن أبي موسى.

٢٢٣٤ - أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له ⦗٣٢٩⦘

(هـ) عن ابن مسعود.

(ضعيف جدا)

(ضعيف)

(موضوع)

(ضعيف)

(ضعيف)

(ضعيف)

(ضعيف)

ضعيف الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف الجامع الصغير وزيادتهص ٣٢٨