تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٤٠ - أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل أن يأتيه ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلا مر على باب لا سترة عليه فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل الباب

(حم ت) عن أبي ذر.

٢٢٤١ - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

(هـ ك) عن أبي هريرة.

٢٢٤٢ - أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها

(ت) عن ابن عمرو.

٢٢٤٣ - أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه يا ويله عصم مني دينه

(ع) عن جابر.

٢٢٤٤ - أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها: يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا

(ك) عن عمرو بن العاص.

٢٢٤٥ - أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا ⦗٣٣١⦘

(ابن عساكر) عن عطية بن قيس.

(ضعيف)

(ضعيف)

(ضعيف)

(ضعيف)

(موضوع)

(ضعيف)

ضعيف الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف الجامع الصغير وزيادتهص ٣٣٠