تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣- باب إذا أسْلم أحدُ الزّوْجيْنِ

٣٨٧- عن سِماكٍ عن عكرمة عن ابنِ عباس:

أن رجلًا جاء مُسْلِمًا على عهْدِ النبيِّ ﷺ، ثم جاءت امرأتُهُ مُسْلِمةً

بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسْلمتْ معي؛ فرُدها علي.

وفي رواية:

أسلمتِ امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فتزوّجتْ، فجاء زوجُها إلى

النبيِّ ﷺ فقال: يا رسول الله! إني قد كلنتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي،

فانْتزعها رسولُ الله ﷺ من زوجِها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول.

(قلت: إسناده ضعيف؛ سِماك- وهو: ابن حرب- روايته عن عكرمة

خاصة مضطربة، وكان تغير بآخره؛ فكانْ رُبّما يُلقّن) .

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيْبة: ثنا وكِيْع عن إسرائيل عن سماك.

حدثنا نصْرُ بن عليّ: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك ... بالرواية الثانية.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرت آنفًا، وقد صحّحهُ تجمْعٌ، وهو مخرج في

" الإرواء " (١٩١٨) .

٢٤- باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

٢٥- باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو اختان

٢٦- باب إذا أسلم أحد الأبوين؛ مع من يكون الولد؟

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٢٤٤