الثانية: التصريح بأنه كفر.
لقوله: "فقد كفر بما أُنزل على محمد"، فتجرى على ظاهرها.
الثالثة: ذكر من تُكِهن له.
أراد المصنف رحمه الله التأكيد على أن الطالب كالفاعل، فلو تورع فزعم بأنه لا يريد أن يتكهن هو بنفسه، لكن أوصى غيره فإنه يدخل في الوعيد أيضًا. لقوله: "أو تُكهن له".
الرابعة: ذكر من تُطير له.
كذلك، لقوله (٠ أو تُطير له)، والراضي كالفاعل، فكيف بالآمر.
الخامسة: ذكر من سُحر له.
كذلك، "أو سحر له"، فكأنه فعل ذلك بنفسه.
السادسة: ذكر من تعلم (أبا جاد).
أي على هذا الوجه المذموم شرعًا، وهو أن يستدل بتقطيع الحروف على الأمور المغيبة، فقد وقع في الرجم بالغيب.
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
كما قال البغوي، رحمه الله، فيكون الكاهن: من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات غير متعقلة، يستدل بها، وإما أن العراف اسم يشمل الكاهن، فيكون من باب العام والخاص، وقيل: إنهما بمعنى واحد، والله أعلم.