تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غيره شرك.

قول المصنف رحمه الله: "إذا ثبت" ليس مراده التردد في ذلك، وإنما مراده: ما دام قد ثبت أنه عبادة، فإن صرفه لغير الله شرك، فلا شك في ثبوت كونه عبادة.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

لقوله: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، لأنه لا يتقرب لله بمعصيته.

بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بيت القصيد في شرح كتاب التوحيدج ١ · ص ٢١١