تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

وقد قال: "إلا ما استثناه الدليل، وهو ما خلا من الشرك" وللأدلة الأخرى، كقول النبي ﷺ: "اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا؟

أي: من الشرك أم لا؟، وقد تقدم الكلام في ذلك.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.

لأنه أثبت سببًا لم يثبته الله تعالى سببًا.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا.

وهو براءة النبي ﷺ منه.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

ثوابه: كأنه أعتق رقبة.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده: أصحاب عبد الله بن مسعود.

قول إبراهيم: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن" يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخلاف بينهم محفوظ، فلا يعد ذلك منافيًا لما ذكر من الاختلاف.

بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بيت القصيد في شرح كتاب التوحيدج ١ · ص ١٥٧