تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فجدَدْتها): أي: قطعتُها (١).

قال السفاقسي: يقال: بدالين مهملتين ومعجمتين.

* * *

باب: هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

(باب: هبة الواحد للجماعة): ساق فيه حديثَ الشراب الذي أُتي به إلى (٢) النبي - ﷺ -.

١٤٥٤ - (٢٦٠٢) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "إِنْ أَذِنْتَ لِي، أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ"، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدًا، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.

[(وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ): قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبةٌ، لا للواحد، ولا للجماعة، وإنما هو شراب أُتي به للنبي - ﷺ -]، (٣)، ثم سُقي على وجه الإباحة والإرفاق؛ كما لو قدَّمَ للضيف طعامًا يأكله، وقوله للغلام: "أتأذن لي؟ " ليس على جهة أنه حق له بالهبة، لكن الحقَّ من جهة السُّنة في الابتداء به، وللأشياخِ حقُّ السنِّ.

(١) في "ع": "وقطعها".

(٢) "إلى" ليست في "ج".

(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ع".

مصابيح الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٦ · ص ٩