باب: ما قِيْلَ في العُمْرى والرُّقْبَى
١٤٦٤ - (٢٦٢٥) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْعُمْرَى: أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
(فقضى النبي - ﷺ - بالعُمْرى [أنها] لمن وُهبت له): يحتمل أن تكون الباء ظرفية؛ أي: قضى في العمرى أنها لمن وهبت؛ أي: بأنها، ويحتمل أن تكون ظرفية، وأنها لمن وهبت له بدلُ اشتمال من العمري.
* * *
مصابيح الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠