تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها (١).

قال الإسماعيلي: يريد البخاري: أخذَ (٢) الصدقة بعد أن (٣) يصير تمرًا؛ لأنه تصرم النخل وهو رُطَبٌ، فيتمرُ في المرابد (٤)، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن يُنسب أَليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وإنما هو بعد (٥) أن يُداس ويُنقى.

٨٨٠ - (١٤٨٥) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: وإنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يؤْتَى بالتَّمرِ عِندَ صرَامِ النَّخْلِ، فَيجِيءُ هذَا بتَمرِهِ، وَهذَا مِنْ تَمرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ -رضي الله عنهما - يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمرَةً، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَخرَجَها مِنْ فِيهِ فَقَالَ: "أَمَا عَلِمتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - لَا يَأْكلُونَ الصدَقَةَ؟! ".

(الأسَدي): بفتح السين المهملة.

(طَهمان): بفتح الطاء المهملة.

(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٤٢).

(٢) في "ج": "إذا أخذ".

(٣) في "ج": "أنه".

(٤) في "ن" و"ج": "المربد".

(٥) "بعد" ليست في "ج".

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ٤٥٩