تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(له زبيبتان): نابان يخرجان من فيه.

وقيل (١): الزبيبةُ: نُكْتَةٌ سوداءُ فوقَ عينِ الحية من السمِّ.

(ثم يأخذ بلِهزِمتيه): - بكسر اللام والزاي معًا-، وقد فسره فى الحديث بشدقيه (٢).

باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ - ﷺ -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"

(باب: ما أُدي زكاته، فليس بكنز، لقول النبي (٣) - ﷺ -: ليس فيما دون خمس أواق صدقة): قال الإسماعيلي: إن كانت الترجمة صحيحة، فالمعنى من هذا الوجه غير صحيح، وأحسبه: وقال النبي (٤): كذا، أو يقول، يريد: أن تعليل الترجمة بالحديث المذكور غيرُ ملائم، ورُدَّ بأن البخاري أراد: أن ما دون خمس (٥) أواق ليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه، فإذا زاد شيئًا عليها، ولم يؤد زكاته، فهو كنز.

٨١٩ - (١٤٠٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحيىَ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عمرَو بْنَ يَحيىَ

(١) "وقيل" ليست في "ج".

(٢) "بشدقيه" ليست في "ج".

(٣) "النبي" ليست في "ج".

(٤) "ع" زيادة: " - ﷺ - ".

(٥) في "ج": "أراد ما دون خمسة".

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ٣٣٧