تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟!): وذلك لأنها (١) أوساخ الناس.

قال المهلب: و(٢) لأن أخذها منزلة ذُلّ وضَعَة؛ لقوله -عليه السلام-: "اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى" (٣).

وردَّه ابنُ المنير: بأن مقتضاه تحريمُ الهبة عليهم، ولا يقوله أحد، وذلك أن الواهب أيضًا له اليدُ العليا، وقد جاء في بعض الطرق: "اليدُ العُلْيَا هِيَ المُعطِيَةُ" (٤)، ولم يقل: المتصدقةُ، فتدخل الهباتُ، والحديثُ تزهيدٌ في قبول العطايا، لا تحريمٌ لها.

والمنقول في المذهب: أن بني هاشم آلٌ، قولًا واحدًا، وما فوقَ غالبٍ غيرُ آل، قولًا واحدًا، وفيما بينهما القولان.

ووقع أيضًا في المذهب ما يؤخذ منه: أن محل الخلاف فيما فوق غالب إلى عموم قريش، وقريش هم بنو النضر، وما فوقَ النضر ليسوا بقريش.

باب: الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -

(باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - ﷺ -): ذكر (٥) فيه (٦) حديثَ شاةِ ميمونة.

(١) في "ج": "أنها".

(٢) "و" ليست في "ج".

(٣) تقدم ذكره عند البخاري.

(٤) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٩٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٥) في "ن": "وذكر".

(٦) في "ج": "في".

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ١٠