تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٥١ - (١٢٧٠) - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا - رضي الله عنه -، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - ﷺ - عبد الله بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَألْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

(سمع جابرًا قال: أتى النّبيّ - ﷺ - عبد الله بنَ أُبي بعدَما دُفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصًا): قال الزركشي: هذا خلاف الحديث الّذي قبله (١)، فيجوز أن يكون جابر (٢) شهد من ذلك (٣) ما لم يشاهده ابن عمر.

ويجوز أن يكون أعطاه قميصين: قميصًا للكفن، ثمّ أخرجه فألبسه آخر (٤).

* * *

باب: الكفنِ بغير قميصٍ

٧٥٢ - (١٢٧١) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

(ليس فيها قميص ولا عمامة): حمله مالكٌ - رضي الله عنه - على أنهما زائدان على ثلاثة.

(١) في "ع" و"ج": "قبل".

(٢) في "ج": "جابرًا".

(٣) في "ن": "أن يكون شاهدًا من ذلك".

(٤) انظر: "التنقيح" (١/ ٣١١).

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ٢٢٩