تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: الاختلاف من قبل (١) الرواة (٢)، وأن الصحيح (٣) فيها (٤) إحدى عشرة ركعة، وأَوَّلوا ما خالفَ ذلك.

وربما يقال (٥): كيف (٦) تُنزل هذه الأحاديثُ منزلةَ المتعارضات حتى يُحتاج إلى الجمع بينها، وإنما هي أفعال، وكلها (٧) مشروع؟ وحاصل القضية: أن قيام الليل إن كان واجبًا بالنسبة إليه -عليه السلام-، واختَلَفَ عددُ الركعات منه في أوقات، عُلم أن الأقل (٨) هو الواجب (٩)، والزائد نافلة.

قال ابن المنير: وإنما جاءت المعارضة في قول الراوي (١٠) الواحد: كان يفعل كذا، أو كانت (١١) صلاته كذا؛ فانه لفظٌ يعطي العادةَ والدوامَ، ولا يُتصور المداومةُ على عادتين في زمن واحد، فإن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات؛ إذ قولها: كانت صلاته إحدى عشرة (١٢) [يقتضي أنها عادته،

(١) في "ج": "من قبلهما".

(٢) "الرواة" ليست في "ج".

(٣) في "ع": "والصحيح".

(٤) في "ج": "فيهما".

(٥) في "ج": "وربما قالوا".

(٦) "يقال كيف" ليست في "ع".

(٧) في "ج": "فكلها".

(٨) في "ن": "الأول".

(٩) في "ج": "هو الزائد".

(١٠) في "ع": "الرأي".

(١١) في "ن" و"ع" و"ج": "وكانت".

(١٢) في "ج": "إحدى عشر ركعة".

مصابيح الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٣ · ص ١٣٦