تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يرجح القاضي في العدة (١) والحنفية (٢) وبعض الشافعية (٣): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (٤).

رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (٥) هذا (٦).

ورجحها في الكفاية (٧)؛ لما سبق (٨).

واختلف اختيار أبي الخطاب (٩)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.

والمطردة فقط [على] (١٠) المنعكسة فقط.

وقال بعض أصحابنا (١١): والمطردة على غيرها (١٢) إِن قيل بصحتها،

(١) انظر: العدة/ ٢٣٦ ب، والمسودة/ ٣٧٩.

(٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٩٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٩.

(٣) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٨.

(٤) يعني: لا يرجح أحدهما على الآخر.

(٥) نهاية ٢٦٠ أمن (ب).

(٦) فلا يمكن بناء إِحداهما على الأخرى.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٧٩، ٣٨١.

(٨) من أن الأعم أكثر فروعا وفائدة كشهادة الأصول. انظر: ص ١٦١٨.

(٩) انظر: التمهيد/ ١٨٩أ، ١٩٠ ب، والمسودة/ ٣٨٠، ٣٨١.

(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(١١) انظر: المسودة/ ٣٧٨.

(١٢) يعني: على المخصوصة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٢٠