تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به في العدة (١) والواضح (٢) والتمهيد (٣) والروضة (٤)، كدخوله - عليه السلام - البيت، قال بلال (٥): "صلى فيه (٦) " وقال أسامة: لا (٧).

وقال القاضي -في الكفاية (٨) - وأبو الحسين (٩): سواء.

والمراد ما قاله الفخر إِسماعيل (١٠): إِن استند النفي إِلى علم بالعلم بعلمه جهات إِثباته فسواء.

(١) انظر: العدة/ ١٠٣٦.

(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٠٥أ.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٢٩ ب- ١٣٠ أ.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٠.

(٥) هو: الصحابي أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه/ ٨٤١، ومسلم في صحيحه/ ٩٦٦ - ٩٦٨ من حديث ابن عمر.

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٩٦٨، والبيهقي في سننه ٢/ ٣٢٨ من حديث ابن عباس. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٢٠.

وانظر -في الجمع بين الروايتين-: فتح الباري ٣/ ٤٦٨.

(٨) انظر: المسودة/ ٣١٤.

(٩) كذا في المسودة/ ٣١٤. والذي في المعتمد/ ٦٨٠: تقديم المثبت. وحكى القول بالتسوية عن عبد الجبار.

(١٠) انظر: المسودة/ ٣١٠ - ٣١١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٦٠٣