تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما قل مجازه أو تعدد (١) جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة.

ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلًا، وعقلًا على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول لا مشروع.

ويرجح في الإِيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث (٢) أو حشو على بقية أقسامه.

ومفهوم الموافقة على المخالفة (٣)؛ للاتفاق عليه.

قال الآمدي (٤): وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.

ويرجح الاقتضاء على الإِشارة وعلى الإِيماء وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود بإِيراد اللفظ صدقا أو حصولًا، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.

قال الآمدي (٥): والإِيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.

وقال بعض أصحابنا (٦) -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-: ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى.

(١) كذا في النسخ. ولعلها: أو تعددت.

(٢) نهاية ١٧٢أمن (ظ).

(٣) نهاية ٢٥٦ ب من (ب).

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٥٣.

(٥) انظر: المرجع السابق/ ٤/ ٢٥٤.

(٦) انظر: المسودة/ ٣٨٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٩٨