تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجب تقديم الراجح إِجماعًا.

........................

ولا تعارض في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:

الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.

الأول: كثرة الرواة (١) في مذهب الأئمة الأربعة (٢)؛ لزيادة الظن، ولهذا ينتهي إِلى التواتر.

ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر (٣).

وعمل به الصحابة (٤) والعقلاء.

وسبق (٥) في الإِجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد).

(١) في (ح): الرواية.

(٢) في أصول السرخسي ٢/ ٢٤، وتيسير التحرير ٣/ ١٦٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢١٠: أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا ترجيح بكثرة الرواة. وفي كشف الأسرار ٣/ ١٠٢: لا يرجح بها عند عامة أصحابنا.

(٣) تقدم في ص ٥١٣.

(٤) انظر: ص٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٩.

(٥) في ص ٣٨٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٨٤