تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.

مسألة

قيل لأحمد (١): الرجل يسأل (٢) عن مسألة، أَدُلُّه على إِنسان: هل عليَّ شيء؛ قال: إِن كان متبعًا (٣) فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.

ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.

ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإِسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إِلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية (٤)، الفتنة: الكفر.

وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل: "قال رسول الله - ﷺ -" فلا يقنع، و"قال فلان" فيقنع.

قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها (٥) لقول معظَّم في النفس وَلِطَغَام (٦).

(١) انظر: المسودة/ ٥١٣.

(٢) نهاية ٢٥١أمن (ب).

(٣) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): متعينا.

(٤) سورة النور: آية ٦٣.

(٥) يعني: كونها مخالفة لقول .. إِلخ.

(٦) الطعام: أراذل الناس.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٧٢