تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله (١) -أيضًا- عن ابن عباس: أنه قال عن (٢) الصحابة: ما كانوا يسألون إِلا عما ينفعهم (٣).

واحتج الشافعي (٤) على (٥) كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله: (لا تسألوا عن أشياء) الآية (٦).

وكان - عليه السلام - ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال (٧). وفي لفظ: (إِن الله كره لكم ذلك) (٨). متفق عليهما.

وفي حديث اللعان: "فكره - عليه السلام - المسائل (٩)

(١) قال المؤلف في الآداب الشرعية ٢/ ٧٧ - ٧٨: بإِسناد حسن.

(٢) نهاية ٢٥٠ ب من (ب).

(٣) وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٤٨، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٧٣.

(٤) انظر: الأم: ٥/ ١٢٧.

(٥) في (ب): عن.

(٦) سورة المائدة: آية ١٠١.

(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٩٥، والدارمي في سننه ٢/ ٢١٩، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١ من حديث المغيرة. ووجدته في صحيح مسلم/ ١٣٤١ بلفظ: سمعت رسول الله يقول: (إِن الله حرم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث ...، ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال).

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٢٤، ٨/ ٤، ومسلم في صحيحه ١٣٤١ من حديث المغيرة مرفوعًا.

(٩) نهاية ١٦٨ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٦٨