تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"تعرف حلقة المدنيين؟ "، قلت: "فإِن أفتوني حلّ"، قال: نعم.

وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا (١) - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية (٢) هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار (٣) - ووجها: يسأل مفتيا آخر.

وذكرها -أيضًا- بعض أصحابنا (٤)، وذكر -أيضًا- وجها: بأرجحهما دليلًا.

مسألة

[للمفتي] (٥) رد الفتوى (٦) وفي البلد غيره أهل لها شرعًا، خلافًا للحليمي (٧) الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب (٨) وابن عقيل (٩) وغيرهما.

(١) انظر: المسودة/ ٤٦٣، ٤٦٥

(٢) انظر: اللمع/ ٧٥، والبرهان/ ١٣٤٤، والمنخول/ ٤٨٣، والمجموع ١/ ٩٧.

(٣) انظر: المعتمد/ ٩٤٠.

(٤) انظر: صفة الفتوى/ ٨٠ - ٨١.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٦) انظر: الواضح ١/ ١٦٠، والمسودة/ ٥١٢.

(٧) انظر: المسودة/ ٥١٢.

(٨) انظر: التمهيد ٢/ ٢٦٨. نسخة جامعة الإِمام.

(٩) انظر: الواضح ١/ ٦٠أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٦٦