تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

ذكر القاضي (١) وأصحابه وصاحب الروضة (٢) (٣) وغيرهم: لا يجوز أن يفتي إِلا مجتهد، وقاله أبو الحسين (٤) وجماعة.

قال القاضي (٥): ومعناه عن أحمد، فقال: ينبغي للمفتي أن يكون عالمًا بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، وقال: ينبغي أن يكون عالمًا بقول من تَقَدَّم، وقال: لا يجوز الاختيار إِلا لعالم بكتاب وسنة.

قال بعض أصحابنا (٦): الاختيار ترجيحُ قولٍ، وقد يفتي بالتقليد.

ثم ذكر القاضي (٧) رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث.

قال: فظاهره يجوز تقليدهم (٨).

(١) انظر: العدة/ ٢٤٩ ب.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨٤.

(٣) نهاية ٤٧١ من (ح).

(٤) انظر: المعتمد/ ٩٢٩.

(٥) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ.

(٦) انظر: المسودة/ ٥١٥.

(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠أ، والإِحكام لابن حزم/ ١٠٣٥، والمحلى ١/ ٨٩.

(٨) يعني: وإن لم توجد فيهم الشرائط السابقة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٥٥