تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.

قال في التمهيد (١) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.

وفي الواضح (٢): صفة من تسوغ فتواه العدالة.

وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.

وكذا قال الشافعي (٣) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.

وقال ربيعة (٤): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.

وفي الروضة (٥): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (٦). ومعناه في العدة (٧).

وفي المغني (٨): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (٩) لا يمنع صدقه.

(١) انظر: التمهيد/ ٢٢١ ب.

(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٧ أ.

(٣) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٥٧.

(٤) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ١١.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٢.

(٦) نهاية ٢٤٦ أمن (ب).

(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ.

(٨) انظر: المغني ١٠/ ٢٣٣.

(٩) يعني: فسقه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٤٤