تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

للعامي استفتاء من عَرَفه عالمًا عدلًا، أو رآه منتصبا مُعظَّما.

ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (١) اتفاقًا.

قال في الروضة (٢) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.

وعند بعض الشافعية (٣): إِنما يعتمد على قوله (٤): "أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس (٥)، واشتهار ما لا أصل له.

واعتبر بعض أصحابنا (٦) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (٧).

وذكر (٨) ابن عقيل (٩): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٣٢.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٨٤.

(٣) انظر: البرهان/ ١٣٤١، والمجموع ١/ ٩٤.

(٤) نهالة ٢٤٥ ب من (ب).

(٥) يعني: وكونه مجتهدًا ليس بمحسوس.

(٦) انظر: المسودة/ ٤٦٤.

(٧) انظر: المجموع ١/ ٩٤.

(٨) في (ح): وكذا ذكر.

(٩) انظر: الواضح ١/ ٦١ أ- ٦٢ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٤٢